Latest News
- ارتفاع في أسعار المحروقات كافة
- ⚠️احذر هذا الرابط … وقوى الأمن قوى الأمن تكشف خدعة جديدة تخترق واتساب وتستهدف أموالك
- وفاة والد السيد حسن نصرالله
- اسرائيل تهدد مستشفيات الجنوب … وبيان لوزارة الصحة!
- مكملات تنحيف منتهية الصلاحية في بيروت! … وأمن الدولة يوقف صاحب الشركة
- في الضاحية الجنوبية … يوم طبي مجاني برعاية الجيش وLAU
- رسالة واضحة من مصرف الإسكان: هكذا تُحمى كرامة اللبنانيين في الخارج
- في المغرب… نداء عاجل للسكان بإخلاء أحياء مهددة
- تراجع في أسعار الذهب بعد بلوغه أعلى مستوى في تاريخه
- “أم ذكي” تُقتل وحيدة في بيتها! … ماذا في تفاصيل الجريمة؟
صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:
“بعد صدور المرسوم الرقم 13164 تاريخ 5/4/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاریخ 18/4/2024 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بـ 18 مليون ليرة، وحيث أنّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي كان أصدر تعميماً في 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين يرة، ولتسهيل وتبسيط عملية دفع الإشتراكات من أصحاب العمل، أصدر المدير العام للصندوق تعميماً بتاريخ 25/4/2024 حمل الرقم 901 قضى بموجبه إلغاء التعميم الرقم 181 وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الإشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل التزام الخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء.
وعلى صعيد آخر، وتلبية لمراجعات المضمونين الاختياريين الذين فقدوا حقّهم بالتغطية الصحيّة نتيجة لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملاً على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءَ على قرار مجلس الإدارة الرقم 1290 المتّخذ في الجلسة عدد 1039 تاريخ 2/4/2024 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار الرقم 39/1 تاريخ 19/4/2024، أصدر كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم 755 قضى بموجبها تعديل أحكام المذكرة الاعلامية الرقم 725 تاريخ 6/11/2023 وإلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الإختياريين اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/3/2024 شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الترك الحكمي ولغاية 31/3/2024، خلال مهلة أقصاها 30/6/2024، وذلك من دون احتساب زيادات التأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم.
وفي الختام، أكّد المدير العام أنّه مستعدّ للتعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حق الطبابة والاستشفاء لكلّ مضمون وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الذي تسمح به إمكانياته الماليّة واللوجستيّة والبشريّة”.
