آخر الأخبار
- أسعار جديدة للمحروقات
- رقعة الفقراء تتوسّع: ثلاثة أرباع اللبنانيين يعانون الحرمان
- قرار خطير بحقّ لبنان… وهذه تداعياته!
- تنبيه للسائقين من هذه الأدوية
- الجوع يطال 9 في المئة من سكان العالم!
- تقرير ملكي يكشف عن الدخل السنوي للأمير وليام
- “الإدارة والعدل” بحثت في اقتراحات قوانين بشأن القطاع الخاص والشأن الطبي
- النائب فؤاد مخزومي يلتقي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري على رأس وفد من الحزب الحوار
- كامالا هاريس… هل تهزم دونالد ترامب؟
- هذه نتائج انتخابات ٢٠٢٦ النيابيّة!
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول :” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2024″.
القرار الثاني
وجاء في القرار الثاني:” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024.
القرار الثالث
وجاء في القرار الثالث :” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024″.
وتأتي هذه القرارات بناء على ضرورة افساح المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد”.
القرار الرابع
وجاء في القرار الرابع :
” تمدد لغاية 31/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2023″.
وجاء هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم”.