آخر الأخبار
- أسعار جديدة للمحروقات
- رقعة الفقراء تتوسّع: ثلاثة أرباع اللبنانيين يعانون الحرمان
- قرار خطير بحقّ لبنان… وهذه تداعياته!
- تنبيه للسائقين من هذه الأدوية
- الجوع يطال 9 في المئة من سكان العالم!
- تقرير ملكي يكشف عن الدخل السنوي للأمير وليام
- “الإدارة والعدل” بحثت في اقتراحات قوانين بشأن القطاع الخاص والشأن الطبي
- النائب فؤاد مخزومي يلتقي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري على رأس وفد من الحزب الحوار
- كامالا هاريس… هل تهزم دونالد ترامب؟
- هذه نتائج انتخابات ٢٠٢٦ النيابيّة!
1
2
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” تعميما إلى الموظفين العموميين الخاضعين لموجب تصريح الذمة المالية والمصالح ، جاء فيه:”عملا باحكام المادة ٦ من القانون ١٨٩ تاريخ ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٠ ، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع، وتسهيلا لتلقي هذه التصاريح في مواعيدها المححدة في متنه، يطلب من جميع الموظفين العموميين الخاضعين لتصريح الذمة المالية والمصالح، التقدم بتصاريحهم الاضافية ( الدورية) الواجب تقديمها كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديم التصريح السابق. وكذلك تقديم تصاريحهم الاولى عند التعيين أو التمديد او التجديد، وتصاريحهم الأخيرة عند انتهاء ولايتهم او خدمتهم، وذلك ضمن مهلة شهرين، تلافيا لتطبيق احكام المادة ٧ من القانون المنوه عنه اعلاه. بدءا بالتوقف عن تسديد الحقوق المالية للموظف وصولا الى اعتباره مستقيلا حكما”.