Latest News
- شعارات تعكر صفو العلاقات مع دول صديقة وتحمل تحريضا، ازالها فوج الحرس بأمر من محافظ بيروت القاضي مروان عبود
- جولة على استكمال أعمال التزفيت في منطقة الكولا
- الحجار يستقبل رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى المحامي حسن كشلي وتم التطرق إلى ملفات متعلقة بأوضاع السجناء وقانون العفو العام
- رئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان لـبيروت24: أزمة السير في بيروت أولوية مطلقة وطرحنا الملف أمام رئيس الحكومة.
- بتمويل من اليونيسف … جمعية الارشاد والاصلاح أقامت نشاطًا صحيا توعويا لفئة كبار السن وذوي الحاجات الخاصة
- رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح يستقبل رئيس بلدية بيروت ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها المهندس زيدان على الجمعيات الفاعلة في بيروت
- الرئيس عون لـCNN: في ما خص اتفاق سلام فنحن جزء من المبادرة العربية وملتزمون بها وعلى إسرائيل اظهار الرغبة بانهاء الحرب
- سموتريتش يقترح معادلة “إسقاط عشرات المباني في الضاحية مقابل كل صاروخ إيراني”
- تضرر مصنع للبتروكيماويات في إيران جراء ضربة إسرائيلية
- ترامب ينفجر غضبا ويهاجم المذيعة ويغادر

فنّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى “العيوب الدستورية والقانونية التي تعتري اقتراح تشريع الشذوذ” الموقّع من النواب مارك ضو، بولا يعقوبيان، نجاة عون، سينتيا زرازير، أديب عبد المسيح، ندى البستاني، جورج عقيص، الياس حنكش، وكميل شمعون. وقال: “بغضِّ النظر عن المآخذ الايمانية والاخلاقية وعن مقبوليته أو عدم مقبوليته لدى “الجماعات” اللبنانية، فإن فيه كثيرًا مما يصح أن نسمّيه عيوب التشريع، ومنها ما تضمنته المادة الثانية حول “إسقاط الأحكام الصادرة قبلًا”. فهذا يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين التي من الثابت أنها لا تطبّق إلا على الحالات التي هي قيد الملاحقة، ولم تصدر فيها أحكام بعد، أو تلك التي تنشأ بعد صدور قانون الإلغاء. إنها قاعدة متعلقة بالنظام العام القانوني، لا يجوز المساس بها، وإلا ساد الحياة القانونية خلل وعدم استقرار.” واضاف:” وإسقاط الأحكام يشكّل من ناحية أخرى صورة من صور العفو عن جرائم حوكم مرتكبوها، في حين أن قوانين العفو لا ينبغي لها أن تتسلل تسللًا في ثنايا قوانين أخرى، كأنها “فرسان الموازنة”، بل يستحسن بحثها وإقرارها على حدةٍ تأمينًا لصالح الدولة وللاستقرار الاجتماعي”.
وأردف: “ومن العيوب كذلك المادة الثالثة بكاملها، إذ لا شك في أن هذا الاقتراح يتعارض مع صراحة المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور، فهل يجوز إلغاء نصٍّ دستوري بقانون عادي؟ لكن المهم في هذا الاقتراح اعتراف مقدّميه، ولو عن غير قصد، بأن الشذوذ الجنسي مجامعة على خلاف الطبيعة وأنها جرم يعاقب عليه القانون، وهذا ما قلناه فهاجمونا، وإلا فلماذا تقدموا باقتراحهم؟ أوليس من أجل تشريعها؟؟ وما معنى هجومهم علينا إذًا؟؟”.
وتابع: “تبقى مسألة جديرة بالملاحظة، أن بين من وقّعوا الاقتراح رجل قانون واحدًا من أصل تسعة موقّعين. ولعلَّ هذه النسبة أو ما يقاربها هي نفسها نسبة أهل القانون إلى أهل الصدفة والسياسة والمال والطائفية في المجلس النيابي. هذه الفجوة لا تؤثّر فقط على التشريع، بل على الخطاب السياسي أيضًا، كما حدث لنا مع منتقدينا الذين لم يجدوا إلا الشتائم ومواقف التعصّب والانفعال سلاحًا لردودهم على قرار يشكّل في حدّه الأدنى اجتهادًا قانونيًّا”.
أضاف: “حتى إذا انبرى أحدهم إلى رد “قانوني” قال ما معناه أن القوانين تطبّق بحسب أرقام موادها، فالمادة السابعة مثلًا قبل الثامنة، والثامنة قبل التاسعة، وهكذا دواليك، فيا للعجب”.
وختم المرتضى: “اذا وسّد الامر لغير اهله فانتظر قيام الساعة”.