Latest News
- أوهمها بقدرته على تأمين “رخصة سواقة” دون امتحان.. بيان للداخلية!
- تفكيك شبكة تعمل لصالح اسرائيل.. بيان للأمن العام!
- إجراءات أمنية للجيش في البقاع والشمال.. ماذا يحصل؟
- وزارة الداخلية تكشف عن خطوة جديدة … رخص سوق بيومترية بدءاً من 10 تشرين الأول!
- شهادات مزوّرة في الجامعة اللبنانية؟! … اليكم التفاصيل!
- خليل الحية يعلنها: اتفاق لإنهاء الحرب ووقف دائم لإطلاق النار … وغزة تنتصر بصمودها
- الرئيس سلام ردًّا على تصريح الرئيس بري: استغربت كثيرًا! … اليكم التفاصيل!
- نتنياهو: ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام بعد اتفاق غزة
- لبنان أوقف 32 شخصا بتهمة التعامل مع اسرائيل … اليكم التفاصيل!
- الرئيس عون يرحّب باتفاق إنهاء الحرب: خطوة أولى نحو سلام عادل وشامل في المنطقة

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل أربعة قرارات تمديد مهل زمنية مرتبطة بتصاريح حول ضرائب دخل وأجور وأملاك مبنية وسواها. وجاء فيها:
القرار الأول:
-تمدد لغاية 30/09/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
القرار الثاني:
– “تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.
القرار الثالث:”تمدد لغاية 31/08/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022.
القرار الرابع: “تمدد لغاية 31/08/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغ.
وتأتي القرارات الأربعة من أجل إتاحة الفرصة أما المكلفين للالتزام بالموجب تفاديا لتطبيق الغرامات عليه.
قراران يتعلقان بإيرادات
ورؤوس أموال أجنبية
كما أصدر الوزير الخليل قرارين يتعلقان بالتصريح عن إيرادات ورؤوس أموال أجنبية منقولة.
وجاء في القرار الأول: تمدد لغاية 30/09/2023 ضمنا، مهلة “تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونيا بموجب النموذج “ث4/ج” عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.
وفي القرار الثاني: تمدد لغاية 31/8/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجبة وفقاً لأحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل عن النصف الأول من سنة 2023.