Latest News
- أقامت جمعية الإرشاد والإصلاح حفلا خاصّاً نظّمه مركز زاد احتفاءً بتكريم أحد طلاب برنامج “أهل القرآن” محمد أحمد المحمد لحفظه كتاب الله تعالى
- بتمويلٍ كريم من مؤسسة يد العون Helping Hand … جمعية الإرشاد والإصلاح توزّع كفالات للأيتام وحصص غذائية جافة
- نشاط نظمته جمعية الإرشاد والإصلاح لتعزيز الاستقرار النفسي والمعيشي وبث الأمل داخل الأسرة، ضمن برنامج المؤاخاة الإيمانية للكفالات النقدية الشهرية
- وفد من حركة بادر يزور جمعية الإرشاد والإصلاح للبحث في اوضاع البلد عامة وبيروت خاصة
- سلام “للعربية”: تقدم في العلاقات مع سوريا ستظهر نتائجه قريبا … ولبنان يتمسك بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي
- الاعلان عن انشاء “هيئة فعاليات المجتمع المدني في بيروت”
- الجيش يوقف شخصًا عراقي الجنسية لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية
- خاص “بيروت٢٤”: موكب رئاسي تابع للجمهورية العربية السورية يرافق الرئيس نواف سلام حتى مطار دمشق
- سلام بعد لقائه الشرع: نسعى لعلاقات مبنية على الثقة والاحترام وأحرزنا تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة
- وفد من جمعيّة المقاصد الخيريّة الإسلاميّة في بيروت برئاسة السيّدة “ديانا طبّارة” يزور الرئيس سلام

وطنية – أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر القرار رقم 659/ب تاريخ 10 تموز 2023 ، قضى بتعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات ( Valets Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت ، جاء فيه:
“بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منه،(تنظيم عمل راكني السياراتValets Parking).
بناءً على القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).
بناءً على القرار رقم 302/ب تاريخ 3/3/2022 (تعديل التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).
بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
بناءً على إقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تُعدل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات المرخصة التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valets Parking) ضمن نطاق مدينة بيـروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقاً للأصول، وتصبح مئة وخمسون ألف ليـرة لبنانية (000,150 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة،التـي تـُدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمـه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يُثبت تَسلُّم السيارة منه، تُدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، وإســم الشركة أو المؤسسة.
المادة الثانية: تُلزم الشركات والمؤسسات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات ( Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:
1- التقيّد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.
2- يُمنع منعاً باتاً إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات،
حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة
المرخصة.
3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص
حصراً.
4- يُمنع منعاً بتاتاً وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون …)
على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات،
وبالتالي يٌحظر على أي شخص إستيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته
في الأملاك العامة (الرصيف، الشارع، صف ثانٍ…).
5- عدم السماح إطلاقاً لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص،
بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.
6- يُمنع منعاً باتاً على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من
القيام بهذا النشاط.
المادة الثالثة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ
21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking)، تعرض مرتكبها للملاحقة
القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً
إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الإقتضاء.
المادة الرابعة: تُكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام
مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.
المادة الخامسة: يُلغى القرار رقم 302/ب تاريخ 3/4/2023.
المادة السادسة: يُنشر ويُبلّغ هــذا القـرار حيـث تـدعـو الحاجة”.
تزامناً، وفي ظل إستفحال ظاهرة ركن السيارات من قبل الشركات التي تمارس نشاط خدمة ركن السيارات (Valets Parking) لرواد المؤسسات السياحية والتجارية على الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام.
ولضمان حُسن تنفيذ القرار المذكور اعلاه، ولردع المخالفين وجه المحافظ عبود كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي أمل فيه الإيعاز لمن يلزم التشدد في قمع المخالفات المرتكبة من قبل الشركات التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات (Valet Parking ) ضمن نطاق مدينة بيروت لاسيما لجهة:
1- عدم السماح بتاتاً بوضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون …) على الطريق والرصيف العام بهدف حجز أمكنة تُركن فيها سيارات رواد المؤسسات.
2- التقيد بالتعرفة الرسمية المحددة بمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية ( 150,000 ل.ل )، التي تُدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال (المدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة “150,000 ل.ل ” وإسم الشركة) إلى راكني السيارات.
3- عدم السماح إطلاقاً بإستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات الخاصة.
على أن يتم تنظيم محاضر ضبط بحق الشركات المخالفة لأي بند من البنود الثلاثة أعلاه، وإفادة بلدية بيروت بالنتيجة دورياً، ليُصار إلـى إصدار قرار بتوقيف الشركات المخالفة عن مزاولة نشاط الــ (Valet Parking) ومنعها عن العمل ضمن نطاق مدينة بيروت بصورة نهائية”.