Latest News
- دريان: الاعتداء على الناس ممنوع وحرام … لا إنقاذ للبنان إلا على قاعدة اتفاق الطائف
- مستشفى “أوتيل ديو” تحقق انجازا طبيا … اليكم التفاصيل!
- تصحيح في قرار رواتب القطاع العام … مجلس الوزراء يقرّ النسخة المعدّلة بالأرقام
- رسالة شكر بيروتية إلى شوكت خضر وفريق محافظ بيروت
- مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
- ترامب: حاملة طائرات ثانية ستغادر قريبا الى الشرق الاوسط
- الرئيس بري في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري : نفتقده رجل دولة وداعية وحدة ونهج إعتدال
- المطران عودة استقبل صليبا مع وفد مشترك
- وفد مشترك برئاسة ايلي صليبا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
- الرئيس عون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الوفاء يكون بقيام دولة قوية عادلة

وطنية – دعت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”، في بيان، “المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري ( مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجرائين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم”.
وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان “الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار”، لافتة الى “ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤ كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ”.
واوضحت ان “الاجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة علما ان الحد الادنى للاجور اصبح بحدود ال٩ ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا ( ما لا يزيد عن ال٣ اضعاف الحد الادنى للاجور اي ٢٧ مليون ليرة) او جزئيا ( ما لا يزيد عن ٥ اضعاف اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية) يفترض ان تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة”.
ونبهت الى ان “حقوق المستأجر محفوظة اذا ما تبع الاجراءات وذلك تحت طائلة سقوط حقه، فلا يجب الاستهتار في اجراء المعاملات المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد”.