Latest News
- زيلينسكي: سنقصف مصافي روسية ردا على سياسة الغارات الجوية الجديدة
- أمن الدولة يحرّر مواطنًا سوريًا ويوقف أحد خاطفيه في البقاع
- ⚠️احذروا من صفحة وهمية على “إنستغرام” تنتحل صفة واسم وصورة الوزير حيدر … وزارة العمل تحذر!
- مرقص: مجلس الوزراء وافق على إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة في اطار الاصلاحات وتعديل قيمة بدل النقل للقطاع العام
- الوزير مرقص بعد مجلس الوزراء: اقرار موازنة 2027 ومشروع إنشاء المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية والصناعات التكنولوجية وتعديل بدل النقل للقطاع العام
- استهداف إسرائيلي لآلية للجيش اللبناني … وإصابة عسكري و3 مدنيين
- بلدية بيروت تواصل إزالة العوائق في شوارع الحمرا ضمن خطة لمعالجة أزمة السير
- ⚠️انتبهوا! أغلقوا حساباتكم مع هذه الشّركات الاحتياليّة فورًا … قوى الامن تحذر!
- الإمارات تعلن عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان الشهر المقبل
- لحوم مجمّدة تُباع على أنها طازجة … وبلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية

وطنية – دعت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”، في بيان، “المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري ( مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجرائين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم”.
وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان “الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار”، لافتة الى “ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤ كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ”.
واوضحت ان “الاجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة علما ان الحد الادنى للاجور اصبح بحدود ال٩ ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا ( ما لا يزيد عن ال٣ اضعاف الحد الادنى للاجور اي ٢٧ مليون ليرة) او جزئيا ( ما لا يزيد عن ٥ اضعاف اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية) يفترض ان تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة”.
ونبهت الى ان “حقوق المستأجر محفوظة اذا ما تبع الاجراءات وذلك تحت طائلة سقوط حقه، فلا يجب الاستهتار في اجراء المعاملات المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد”.