Latest News
- امن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع
- ترامب يهدّد … والتعويض مليار دولار
- وفاة الفنان المصري “إسماعيل الليثي” … اليكم التفاصيل!
- غارة اسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم … اليكم التفاصيل!
- الذهب يرتفع بفعل رهانات خفض الفائدة ومخاوف النمو … اليكم التفاصيل!
- الرئيس عون لوفد الخزانة الاميركية: لبنان يطبق بصرامة اجراءات منع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها لتمويل الارهاب
- جمعية جدوى كرّمت «طبيب الفقراء في بيروت» الدكتور رياض طبارة
- إطلاق “Blue-Wallet” … خطوة لبنانية جريئة نحو المستقبل الرقمي
- تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
- مشاركة لافتة لأمن الدولة في معرض التوظيف ببيروت
تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
2- في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها
3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها
4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.
5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه “فرسان موازنة”
6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين
7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.
