Latest News
- اعتراض دورية مديرية عكار بالقوة … وسقوط ضحية!
- الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد
- تقرير لقوى الامن يكشف: بالأرقام نسب العنف الأسري في كانون الثاني
- تيار المستقبل: ما نقوله في السر نقوله في العلن … الى اللقاء في ١٤ شباط
- ارتفاع أسعار المحروقات … اليكم التفاصيل!
- القيادة المركزية الأميركية تهنئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق ضخم لحزب الله
- فوج إطفاء بيروت يشارك في عمليات الإنقاذ في طرابلس بتوجيهات من محافظ بيروت
- بعد انهيار مبنى في طرابلس … الرئيس الحريري يعلّق!
- لصوص سطوا على محل Whish Money في الغبيري… فوقعوا في قبضة أمن الدولة
- تدابير سير خاصة بسباق نصف ماراتون في الركض على خطّ سلعاتا جبيل غدا
أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول :” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في المحل نفسه عن سنة 2024″.
القرار الثاني
وجاء في القرار الثاني:” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2024.
القرار الثالث
وجاء في القرار الثالث :” تمدد لغاية 29/02/2024 ضمنا، تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2024″.
وتأتي هذه القرارات بناء على ضرورة افساح المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد”.
القرار الرابع
وجاء في القرار الرابع :
” تمدد لغاية 31/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة عن المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام المادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الرابع من العام 2023″.
وجاء هذا القرار من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم”.
