آخر الأخبار
- غارات اسرائيلية على جنوب لبنان …
- توقيف امين سلام! … لماذا؟!
- خروج الإمارات ودخول لبنان … الاتحاد الأوروبي يغيّر القائمة السوداء
- لبنان والأردن يعززان التعاون الاستراتيجي: قمة تاريخية تعزز الأمن والسلام والتنمية المشتركة
- الاعتداء على الشيخ ياسر عودة في وضح النهار وسط حارة حريك – الضاحية … من الفاعل؟
- بالفيديو – أدرعي يردّ على البيان التحذيري الذي اصدرته وزارة الإعلام اللبنانية
- رسالة تُجبر اهالي السّكسكية إلى اخلاء منازلهم … والسبب “مزحة”!
- بلبلة في مطار بيروت … ماذا جرى على متن الطائرة المتوجّهة إلى إسطنبول؟
- بيان تحذيري من وزارة الإعلام للمؤثّرين والفنانين … اليكم ما جاء فيه!
- بعد وقف إطلاق النار: العدوان الإسرائيلي الأعنف يهزّ الضاحية والجنوب
وطنية – دعت “اللجنة الاهلية للمستأجرين”، في بيان، “المستأجرين الذين يعتبرون انفسهم من شريحة المستفيدين من الصندوق، اي ان مدخولهم العائلي الشهري ( مدخول العائلة التي تسكن في المأجور) لا يتخطى الخمسة اضعاف الحد الادنى للاجور ان يلجأوا خلال شهري تموز وآب الى اجرائين حماية لحقوقهم ولاستمرارهم لاقصى وقت ممكن في مآجيرهم”.
وقالت المستشارة القانونية للجنة المحامية مايا جعارة ان “الاجراء الاول يكمن في ارسال كتاب خطي للمالك لاعلامه برغبة المستأجر بالاستفادة من السنوات الاضافية كما الطلب اليه بتحرير عقد ايجار”، لافتة الى “ضرورة ان يتضمن الكتاب اشارة الى ان المستأجر يطبق قانون ٢/٢٠١٧ وليس قانون العام ٢٠١٤ كما الاشارة الى ان القانون صدر معلقا على شريحة المستفيدين من الصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ”.
واوضحت ان “الاجراء الثاني يقضي بالتقدم بطلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة علما ان الحد الادنى للاجور اصبح بحدود ال٩ ملايين ليرة، فشريحة المستفيدين من الصندوق كليا ( ما لا يزيد عن ال٣ اضعاف الحد الادنى للاجور اي ٢٧ مليون ليرة) او جزئيا ( ما لا يزيد عن ٥ اضعاف اي ٤٥ مليون ليرة لبنانية) يفترض ان تستفيد من المهل الجديدة والتعليق زائد ال ١٢ سنة المعطاة لهذه الشريحة”.
ونبهت الى ان “حقوق المستأجر محفوظة اذا ما تبع الاجراءات وذلك تحت طائلة سقوط حقه، فلا يجب الاستهتار في اجراء المعاملات المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد”.