آخر الأخبار
- اغتيال “ابو علي” … اليكم التفاصيل!
- إبراهيم زيدان… نهج جامع وجدية في العمل لخدمة بيروت
- الرئيس عون لبراك: رسالة من الجنوب إلى واشنطن … ومفتاح الإصلاح يبدأ من التلال الخمس
- مغادرة بلا غرامات ولا عوائق: الأمن العام يُسهّل سفر من انتهت إقامتهم عبر مطار بيروت
- تحرّك مرتقب في بيروت … الأمن العام يغيّر موقعه!
- اليوم الرابع من النار: إسرائيل تقصف قلب طهران وإيران تضرب تل أبيب … وسط تحذيرات دولية من حرب شاملة
- تصعيد ناري بين إيران وإسرائيل … مئات القتلى وغارات متبادلة
- ليلة النار في طهران … غارات اسرائيلية وأسماء بارزة بين الركام
- غارات اسرائيلية على جنوب لبنان …
- توقيف امين سلام! … لماذا؟!
تقدم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله.
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور.
وأبرز الأسباب القانونية التي أثاروها هي:
1- مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
2- في مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها
3- مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية وللتزوير الحاصل في اضافتها
4- مخالفة المواد 2 و3 و 59 من القانون المطعون فيه والجدول رقم 2 للمادتين 18 و 51 من الدستور ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورود ها خلافاً لما أقرّه المجلس النيابي.
5- في مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه “فرسان موازنة”
6- مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 81 و82 و83 و16 من الدستور والفقرة (ه)ـ من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضاً لا يجيزه الدستور ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين
7- مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (ه) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.
